أفتى علماء الأمّة بضرورة الصلاة على المرأة التي تُجهض جنينها الذي لم يتبين فيه خلق الإنسان، وقد قدّر العلماء المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في بطن والدته بثمانين أو تسعين يومًا
الدليل على وجوب الصلاة في حق المستحاضة
قد جاء في السنّة النبوية ما يدل على وجوب الصلاة في حق المستحاضة، ففي الحديث: (أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيشٍ ، سألَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالتْ : إني أُستَحاضُ فلا أَطهُرُ ، أفأدَعُ الصلاةَ ؟ فقال : لا ، إنَّ ذلك عِرقٌ ، ولكن دَعي الصلاةَ قدرَ الأيامِ التي كنتِ تَحيضينَ فيها ، ثم اغتَسِلي وصلِّي).[٢]وذكر النووي الاختلاف بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فدم الحيض معروف ويخرج من عِرق من قُعر الرحم، بينما دم الاستحاضة يكون في غير أوانه ويخرج من عرق يسمى العاذل.[٣]
حكم من تركت الصلاة ظنًا منها أنها في النفاس
أمّا من تركت صلاتها في الفترة التي تظن أنها نفاس وليست بذلك، فقد اختلف فيها العلماء فمنهم من ذهب إلى القول بوجوب قضاء الصلاة في تلك الحالة، ومنهم من قال بأنها لا تقضي الأيام التي لم تصلي فيها لعدم علمها بوجوب الصلاة عليها في تلك الحالة، ويقاس على ذلك من مسَّ ذَكَره فصلَّى دون أن يتوضأ لجهله بوجوب الوضوء في تلك الحالة فإنه لا يؤمر بإعادة صلاته، والصواب هو أنه لا قضاء عليها لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان، وإن كان الأحوط للمرأة أن تصلي تلك الأيام بقدر طاقتها